إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٥
[لو اذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال]
(ه) لو اذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال فيقدر المدة في الإجارة و يضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر و المرتهن. (١)
[المقصد الثالث في اللقطة و فيه فصول]
المقصد الثالث في اللقطة و فيه فصول
[الفصل الأول في اللقيط و فيه مطلبان]
(الأول) في اللقيط و فيه مطلبان
[المطلب الأول الملقوط]
(الأول) الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما و يسمى الأول لقيطا و ملقوطا و منبوذا و هو كل صبي ضائع لا كافل له و ان كان مميزا فان كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه و لو تعاقب الالتقاط اجبر
يضمن فهنا اولى.
قال دام ظله: و لو اذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال فيقدر المدة في الإجارة و يضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر و المرتهن.
[١] أقول: ينشأ (من) اذنه في عقد لازم فيلزم (و من) ان العارية ليست بلازمة و لرواية الحسين بن سعيد، في الحسن، عن فضالة، عن ابان، عن حذيفة، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: في رجل استعار ثوبا فرهنه فجاء أهل المتاع الى متاعهم قال يأخذون متاعهم [١] و ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، و الأقوى عندي وجوب الصبر لانه اذن في عقد لازم له.
المقصد الثالث في اللقطة مقدمتا (ا) اختلف أهل اللغة في اللقطة بضم اللام و فتح القاف فقال الفراء و الأصمعي هي اسم المال الملقوط و قال الخليل بن احمد اسم الملتقط لان ما جاء على وزن فعلة فهو اسم كلفظة همزة و لمزة اما اللقطة بتسكين القاف فهو المال و في حديث زيد بن
[١] ئل ب ٧ خبر ١ من كتاب العارية و فيه- استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه إلخ.