إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٤
على إباحة المنفعة و الأصل براءة الذمة من الأجرة (و تصديق) المالك بيمينه لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة فيحلف على نفى العارية و يثبت له الأقل من اجرة المثل و المدعى، و لو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين و يثبت له اجرة المثل، و لو ادعى استيجار الذهب و سوغناه بعد [١] التلف و ادعى المالك الإعارة فإن اتفقت الأجرة و القيمة أخذها المالك بغير يمين و ان زادت القيمة أخذها باليمين و قبل التلف للمالك الانتزاع باليمين و يصدّق المستعير في ادعاء التلف لا الرد و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأى (١) و في عدم التفريط.
[فروع]
فروع
[ولد العارية المضمونة]
(ا) ولد العارية المضمونة غير مضمون
[مؤنة الرد]
(ب) مؤنة الرد على المستعير
[لو رد الى من جرت العادة بالقبض]
(ج) لو رد الى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرء
[لو أعار المستعير فللمالك الرجوع]
(د) لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء و يستقر الضمان على الثاني مطلقا على اشكال و كذا العين (٢)
قال دام ظله: و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأى
[١] أقول: هذا اختيار ابن إدريس في الموضعين، و قال الشيخان، و سلار، و ابن حمزة، و ابن البراج، و أبو الصلاح القول قول المالك مع اليمين مع التفريط لبطلان الأمانة بالخيانة (و لان) المالك يدعى بقاء ماله في ذمته و انه لا يبرء بهذا القدر و الضامن يدعى زوال ما في ذمته بدفع هذا القدر أعني الذي زعم انه قيمته و انه بريء بدفعه و الأصل البقاء و عدم تجدد البراءة و الأقوى الأول لأصالة برائته من الزائد.
قال دام ظله: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء و يستقر الضمان على الثاني مطلقا على اشكال و كذا العين.
[٢] أقول: الإشكال في استقرار الضمان على الثاني إذا كان جاهلا و ينشأ (من) انه ضمن ما أتلفه فلا يرجع به على غيره لانه المباشر (و من) غروره فصار السبب و هو المعير أقوى (و اما) العين فلان التلف في يده كعارية مضمونة فيستقر الضمان عليه، و الأقوى عندي عدمه لانه مغرور و المغرور إذا باشر الإتلاف بالإذن لم
[١] ظرف لقوله و لو ادعى- و قوله سوغناه جملة معترضة فلا تغفل.