إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٨
[فروع]
فروع
[لو رجع في الإعارة للدفع]
(ا) لو رجع في الإعارة للدفع بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز
[لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال]
(ب) لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال (١)، و في استحقاق الأجرة قبله نظر (٢)، و لو حمل السيل (نواه) (نواة- خ) [١] فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع و الأقرب ان عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه (٣) و لصاحب الأرض الإزالة مجانا
[لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا]
(ج) لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر و مع الضرر الأرش
[لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر]
(د) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش و ان شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية
[لو لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك]
(ه) لو لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك و هل عليه التسوية إشكال ينشأ (من) أنه كالمأذون في القلع بأصل
إلى قلع جذعه عن ملكه مخيرا بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره، و تبعه ابن إدريس و اختار المصنف في المختلف جوازه لأنها عارية فللمالك الرجوع فيها و ان ادى الى تخريب ملك الغير لانجباره بالأرش، و هذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من ان المأذون له في أمر إذا رجع الآذن و لم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا و سيأتي في الوكالة:
قال دام ظله: و في استحقاق الأجرة قبله نظر.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه تصرف في ملك الغير مع زوال الاذن (و من) عدم بطلان اذنه كما تقدم و التفريط منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى.
قال دام ظله و لو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع و الأقرب ان عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه.
[٣] أقول: (و يحتمل) عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من فائدة مالك النواة و الأول أقوى.
[١] الظاهر صحته مضافا كما لا يخفى و قوله اجبر المالك يعنى مالك النواة