إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٧
و الأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما، (١) و لو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز و بعده على الأقوى فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضاء المستعير (و بين) القلع مع دفع أرش النقصان (٢) و ان ادى الى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على اشكال (٣) و لو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك اعادته سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له الاذن.
لا تستعقب الضمان (و لان) له المطالبة بتفريغ ملكه متى شاء و قال الشيخ و ابن الجنيد يضمن الأرش لأنه وضع مأذون فيه و ازالته لتفريغ ملكه يستلزم نقصه فيضمنه و هو الأقوى عندي و الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و الأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما.
[١] أقول: الأقربية في توقف تملك الغرس بالقيمة على التراضي للأصل و قال الشيخ و ابن الجنيد إذا دفع صاحب الأرض قيمة الغرس اجبر المستعير على أخذها و يملك صاحب الأرض الغرس لانه لا ضرر عليه فيها و الأقوى الأول لعصمة مال المحترم و اما توقف الإبقاء بالأجرة على التراضي فإجماعي.
قال دام ظله: و لو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز و بعده على الأقوى فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضاء المستعير و بين القلع مع دفع أرش النقص.
[٢] أقول: وجه القوة أنها عارية فلا يلزم (دفع أرش النقص- خ) و للأصل (و يحتمل) عدمه كما مر في الغرس و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و ان ادى الى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على اشكال.
[٣] أقول: قال الشيخ ليس له الإزالة بعد الوضع و ان ضمن الأرش فإنه يؤدي