إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٥
إيجاب و قبول فلا تصح استعارة الصبي و لا المجنون
[المستعار]
(د) (المستعار) و شرطه ان يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للّبس و الدابة للركوب و الأرض للزرع و الغرس و البناء دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها و الأقرب جواز اعادة الدراهم و الدنانير ان فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها و الضرب على طبعها (١)
[إباحة المنفعة]
(ه) إباحة المنفعة فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم و لا محل فإن أمسكه ضمنه للمحل و ان لم يشترط عليه و لو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك و لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع و يجوز للخدمة و ان كان المستعير أجنبيا و يكره استعارة الأبوين للخدمة و يستحب للترفه و يحرم اعارة العبد المسلم من الكافر.
[فروع]
فروع
[لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل]
(ا) لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم بالإحرام و على المحرم الضمان لانه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله
[لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز]
(ب) لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب و ليس على واحد منهما اجرة (٢)
المقصد الثاني في العارية قال دام ظله: و الأقرب جواز اعارة الدراهم و الدنانير ان فرض لها منفعة حكمية كالتزيين و الضرب على طبعها.
[١] أقول: وجه القرب وجود المنفعة مع بقائها (و من) عدم قصدها عادة (و اعلم) ان الشيخ في المبسوط و الخلاف جوز اجارة الدراهم و علل بجواز الانتفاع بها مع بقاء عينها و يلزم من قوله و تعليله هذا جواز إعارتها و منع ابن إدريس من إجارتها قال لانه لا منفعة لها الا استهلاك عينها و يلزم من تعليله منع العارية و الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب و ليس على واحد منهما اجرة.
[٢] أقول: وجه القرب الأصل (و من) انها بعوض و العارية بغير عوض و الأقوى