إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٣
(١) أقول: قال الشيخ القول قول المستودع لأنه امينه و لا بدل له على حفظها و يحتمل ان يكون القول قول المالك لانه منكر و الأقوى عندي قول الشيخ فهو من خواص اجتماع الوديعة و الامانة.
قال دام ظله: فان صدق الاذن و أنكر التسليم فكدعوى الرد.
(٢) أقول: قد تقدم البحث في دعوى الرد.
قال دام ظله: و لو مات المستودع و لم توجد الوديعة في تركته فهي و الدين سواء على اشكال هذا ان أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت انه مات و عنده وديعة.
(٣) أقول: الإشكال السابق [١] في أصل الضمان و هذا في كيفيته فنقول كيفيته يحتمل تقديم صاحب الوديعة لحصولها لأصالة البقاء و اشتباه عينها و يحتمل التحاص كالديون و الأصح الأول لأن حق الوديعة متعلق بعين التركة كالرهن.
قال دام ظله: اما لو كانت عنده وديعة في حياته و لم توجد بعينها و لم يعلم بقائها ففي الضمان إشكال.
(٤) أقول: ينشأ من قوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدى [٢] و سببه سقوط
[١] بفتح الدال.
[٢] قلت صوابه اللاحق لقول المصنف فيما يأتي (ففي الضمان اشكال).
[٣] سنن الدارمي باب في العارية مؤداة.