إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٠
في بلد العقد و لو عين غيره لزم و للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل و الإطلاق و عند الأجل في المؤجلة و يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق إرادة المستحق أو كرهه و بموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن ان حرمنا النبش لأخذ المال و بتسليمه نفسه و بإبراء المستحق لأحدهما و لا يبرء بالتسليم و دونه يد غالبة مانعة و لا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط و ان انتفى الضرر فيهما على رأى (١) و لا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم و يلزم الكفيل اتباعه في غيبته ان عرف مكانه و ينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه و العود به و لو كانت مؤجلة أخّر بعد الحلول بقدر ذلك و لو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه و لو قال ان لم أحضره كان علىّ كذا لزمه الإحضار خاصة و لو قال علىّ كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته (٢) و لو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا و ان لم يقتل و لا يتسلط الكفيل لو رضى هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و لا قصاص.
[فروع]
فروع
[لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له]
(ا) لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق (فإن) أخذ منه المال لتعذر المكفول (لم يكن) له الرجوع لاعترافه
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط و ابن البراج يبرء بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط مع انتفاء الضرر و ليس بجيد لأن قضية الأجل و الشرط بخلاف ما ذكر
قال دام ظله: و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
[٢] أقول: وجه القرب انها حق للميت فيورث كسائر الحقوق لعموم الآية (و يحتمل) العدم لضعفها و لاقتضائها الإحضار اليه و تعذره و الأقوى عندي الأول.