إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠
رهنا و لو شرط عليه رهن في بيع فاسد (فظن) اللزوم فرهن فله الرجوع و يصح الرهن سفرا و حضرا و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة فإن أدى أو ابرئ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه و لا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلّا بعد المطالبة به و يبقى امانة في يده
[الفصل الثاني المحل]
(الثاني) المحل و شروطه أربعة ان يكون عينا مملوكة يصح قبضه للمرتهن و يمكن بيعه (فلا يصح) رهن المنافع، و رهن المدبر ابطال للتدبير على رأى (١)، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأى (و لا رهن) الدين (و لا) ما لا يملك فيقف على الإجازة و لو ضمه مع المملوك مضى فيه و وقف الآخر على اجازة المالك (و لا) رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات (و لا) ما لا يملكه المسلم ان كان أحدهما
و كونه وثيقة لمنعه من التصرف خاصة: الأصح الأول (و يحتمل) ضعيفا الثاني و يأتي (ب) ان شرط اذن الغير هل هو توكيل له في الاذن الأقوى ذلك، لانه لو اذن في بيع ما علق جواز بيعه باذن فلان صح و لم يعتبر اذنه (و يحتمل) العدم لعدم دلالة اللفظ عليه إذا تقرر ذلك (فنقول) على الاحتمال الثاني من المقدمة الأولى يصح مطلقا و على الأول منها يصح على الأول من الثانية (و يحتمل) على الثاني منها البطلان لجواز تعذره، و الحق عندي جواز اشتراط اذن الغير لانه غير مخالف للكتاب و السنة و لا لعقد الرهن لانه مع امتناع الاذن المشروط يقوم مقامه الحاكم و عند تعذره المرتهن و الشيخ الطوسي رحمه اللّه أبطل هذا الشرط فيهما لما تقدم، و الأقوى عندي البطلان في اشتراط بيعه بكذا.
قال دام ظله: و رهن المدبر ابطال للتدبير على راى فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على راى.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لان التدبير وصية و رهنه رجوع عنها قال و ان قلنا أن الرهن صحيح و التدبير بحاله كان قويا لانه لا دليل على بطلانه- و قال في الخلاف يبطل ان قصد بالرهن فسخه و ان لم يقصد فسخه بطل الرهن: قال و ان قلنا انه يصح التدبير و الرهن معا لانه لا دليل على بطلان أحدهما كان قويا و قال ابن إدريس يبطل التدبير قال و ان قلنا ان الرهن صحيح و التدبير بحاله كان قويا إذا تقرر