سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٢١٨ - الثاني فيما كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يعافه من اللحوم
الثاني: فيما كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يعافه من اللحوم.
روى الطّبراني و ابن عدي عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يكره من الشاة سبعا: المرارة و المثانة و الحياء و الذكر و الأنثيين و الغدّة و الدم [١].
و روى الطبراني عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يكره من الشاة سبعا: المرارة و المثانة و الحياء و الذكر و الأنثيين و الغدة و الدم، و كان أحب الشاة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مقدّمها.
و روى ابن السّنيّ عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يكره الكليتين لمكانهما من البول [٢].
و روى أبو الحسن بن الضحاك عن البراء بن عازب رضي اللّه تعالى عنهما قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يكره من لحوم الطير و الوحش ما أكل الجيفة.
و روى مسدّد برجال ثقات عن رجل من الأنصار رضي اللّه تعالى عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن أكل أدنى القلب.
و روى ابن أبي شيبة بسند ضعيف عن خزيمة بن جزء رضي اللّه تعالى عنه قال: قلت يا رسول اللّه جئتك أسألك عن أجناس الأرض فما تقول في الضب؟ قال: «لا آكله و لا أحرمه»، قلت: فإني آكل ما لم تحرم، و لم يا رسول اللّه؟ قال: «فقدت أمة من الأمم، و رأيت خلقا رابني» قال: قلت يا رسول اللّه ما تقول في الأرنب؟ قال: «لا آكله و لا أحرمه»، قال: قلت يا رسول اللّه فإني آكل ما لم تحرم، و لم يا رسول اللّه؟ قال: «نبئت أنها تدمي»
الحديث.
و روى أبو داود عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال: جيء بأرنب إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و أنا جالس عنده، فلم يأكلها، و لم ينه عن أكلها، و قال: «إنها تحيض».
و روى الإمام مالك عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: دخلت أنا و خالد بن الوليد على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في بيت ميمونة، و كانت خالتها، فأتي بضبّ محنوذ فأهوى إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بيده فقال بعض النسوة في بيت ميمونة: أخبروا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بما يريد أن يأكل منه، فقيل له: إنه ضبّ يا رسول اللّه، فرفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يده،
فقيل: أ حرام هو يا
[١] أخرجه البيهقي ١٠/ ٧ و انظر المجمع ٥/ ٣٦ و عبد الرزاق (٨٧٧١).
[٢] ذكره الفتني في التّذكرة (١٤٥) و العراقي ٢/ ٣٧٠.