سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٣٣٣ - الثامن في خاتمه الفضة الذي فصه حبشي
و روى ابن سعد عن مكحول قال: كان خاتم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من حديد ملوي عليه فضة، غير أن فصه باد [١].
و روى أيضا و ابن أبي خيثمة عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن خالد بن سعيد قال: إنه أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و في يده خاتم له فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «ما هذا الخاتم؟» فقال: خاتم اتخذته، فقال: «اطرحه إليّ» فطرحته، فإذا هو خاتم من حديد علوي عليه فضة، فقال: «ما نقشته؟» فقال: «محمد رسول اللّه» فأخذه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فهو الذي كان في يده.
و روى ابن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي المكّي، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده قال: دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟» فقال: هذه حلقة يا رسول اللّه قال:
«فما نقشها؟» قال: محمد رسول اللّه، فأخذه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فتختمه،
فكان في يده حتى قبض، ثم في يد أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه حتى قبض ثم في يد عمر رضي اللّه تعالى عنه حتى قبض، ثم لبسه عثمان رضي اللّه تعالى عنه فبينا هو جالس على شفتها يأمر بحفرها إذ سقط الخاتم، و كان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده و إدخاله، فالتمسوه فلم يقدروا عليه.
الثامن: في خاتمه الفضة الذي فصه حبشي.
روى مسلم، و أبو داود، و الترمذي، و النّسائي عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: كان خاتم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من ورق، و كان فصه حبشيا [٢].
و روى ابن ماجة عن أنس قال: لبس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) خاتم فضة، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه في بطن كفه.
و روى أبو القاسم البغوي، و ابن عساكر عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) اتخذ خاتما من ورق، له فص حبشيّ، و نقشه «محمد رسول اللّه».
و روى أبو يعلى عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لبس خاتما من فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه في بطن كفه.
و روى أبو الحسن بن الضحاك عن علي بن زيد قال: قال أنس بن مالك: حدثني ابني عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه كره أن يلبس الخاتم، و يجعل فصه من غيره. قلت: و هو حديث غريب تضمن شيئين غريبين: أحدهما: رواية الأب عن ابنه.
[١] ابن سعد ١/ ٢/ ١٦٣ و ابن أبي شيبة ٨/ ٢٨٦.
[٢] أخرجه مسلم ٣/ ١٦٥٨ (٦٢/ ٢٠٩٤).