شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٨ - باب الماء الذي لا ينجّسه شي ء فيه مسائل
و رواها الشيخ بسند آخر صحيح بأدنى تغيير[١].
و خبر الحسن بن صالح[٢]، و صحيحة إسماعيل بن جابر[٣] على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فيها هو عبد اللّه.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء»[٤].
و في الحسن عنه قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء».[٥] و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجُنُب، قال: «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، و الكرّ ستّمائة رطل»[٦].
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههنّ تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، أ يتوضّأ منه للصلاة؟
قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[٧].
و يؤكّدها ما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن صفوان[٨]، و رواه الشيخ في
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٩- ٤٠، ح ١٠٧؛ و ص ٢٢٦، ح ٦٥١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٥٨، ح ٣٩١.