شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٤٣ - باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و الغسل و مَن تعدّى في الوضوء
تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني، و بعبارة اخرى: أربعة أمداد.
و يدلّ على الأوّل- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير»[١].
و بسندين أحدهما موثّق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة؟
فقال: «أفِض على رأسك ثلاث أَكُفّ، و عن يمينك و عن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن»[٢].
و عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد»[٣].
و على الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّهما سمعاه يقول: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ بمدّ من ماء»[٤].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع، و المدّ رِطل و نصف و الصاع ستّة أرطال»[٥].
و عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء، فقال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع»[٦].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٣٨، ح ٣٨٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٢٣، ح ٤١٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨٥، ح ١٢٨٥.