شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩٧ - باب الوقت الذي يوجب التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء
و إن تمسّكوا بما سيأتي من صحيحة يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام[١] حيث دلّت على الإعادة إذا وجد الماء في الوقت، فنقول: هي أيضاً محمولة على الاستحباب؛ لما ذكر، بل هي ظاهرة في عدم اشتراط الضيق؛ إذ لو اشترط لوجبت الإعادة مطلقاً، و هي صريحة في عدم وجوبها إذا وجد الماء بعد مضيّ الوقت.
و يظهر ممّا ذكر حجّة المفصّل و ضعفها.
الثانية: إذا قدر على الماء،
و له أربع صور:
الاولى: أن يقدر عليه قبل الشروع في الصلاة، و لا ريب في انتقاض تيمّمه حينئذٍ مع سعة الوقت، و لا في عدمه مع عدمها.
و الثانية: أن يقدر عليها في أثناء الصلاة، فذهب الشيخان في المقنعة و المبسوط[٢] و الخلاف[٣]، و الشهيد في الذكرى[٤] و الدروس، و العلّامة في التحرير[٥] و المنتهى[٦] و القواعد[٧] و الإرشاد[٨] إلى أنّه يمضي في صلاته مطلقاً، ركع أو لا، و هو محكيّ في الذكري[٩] عن السيّد المرتضى في مسائل الخلاف[١٠]، و عن ابن إدريس[١١] و ابن البرّاج[١٢]، و في الخلاف عن
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٩٢- ١٩٣، ح ٥٥٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٥٩- ١٦٠، ح ٥٥١؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٦٨، ح ٣١٨٨.