شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٩ - باب أبوال الدوابّ و أرواثها
أبي مريم[١]، و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم: أ يغسل أم لا؟ قال: «يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»[٢].
و صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوال الخيل و البغال؟ قال: «اغسل ما أصابك منه»[٣].
و خبر عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوال الحمير و البغال؟
قال: «اغسل ثوبك». قال: قلت: فأرواثهما؟ قال: «هو أكثر من ذلك»[٤].
و مضمر سماعة، قال: سألته عن بول السنّور و الكلب و الحمار و الفرس؟ فقال:
«كأبوال الإنسان»[٥].
و حملها الأكثر على الكراهة و استحباب الاجتناب عنها؛ للجمع.
و يؤيّدها خبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام[٦].
و في التهذيب: «هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمّنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء و روثها، و أنّ المراد بها ضرب من الكراهة»[٧].
[١]. هو الحديث ٥ من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في التهذيب، ج ١، ص ٢٤٥؛ ح ٧٧٥؛ و الاستبصار، ج ١، ص ١٧٨- ١٧٩، ح ٦٢٣؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٠٨، ح ٤٠٠١.