شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٢٩ - باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب
لم يصبه دم»)[١].
و ما رواه الشيخ عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال: «لا بأس، و إن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل»[٢].[٣] و عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليهم السلام، قال: «سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتّى تلصق عليهما؟ فقال: إنّ الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ و جلّ ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما»[٤].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها، أ تصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: «نعم، لا بأس»[٥].
و في الموثّق عن عمّار الساباطي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: «ليس عليها شيء إلّا أن يصيب شيء ممّا بها أو غير ذلك من القذر، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه»[٦].
[١]. هذا هو الحديث ٢ من باب غسل ثياب الحائض من الكافي. و عنه في وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٤٩، ح ٤١٤٠.