شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٩٦ - باب صفة الغسل و الوضوء قبله أو بعده إلخ فيه مسائل
الثالثة: تحويل الخاتم و نحوه،
و لا ريب في وجوبه إذا كان مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة، و يدلّ عليه بعض أخبار الباب[١].
الرابعة: الدعاء عنده،
و هو مستحبّ بما هو المنقول في مرسلة عليّ بن الحكم[٢] و غيره ممّا هو مذكور في كتب الأدعية.
الخامسة: ظاهر الأخبار تحتّم كون الوضوء قبل الغسل،
و كونه بدعة بعده، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه، و يدلّ عليه صريحاً قوله عليه السلام: «الوضوء بعد الغسل بدعة» في خبر عبد اللّه بن سليمان[٣].
و ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى مرسلًا: «أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة»[٤].
و هو ظاهر جماعة، منهم: المفيد و الصدوق، ففي المقنعة: «و إن كان الغسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتّى يتوضّأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل»[٥].
و في الفقيه: «و من اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثمّ ليغتسل»[٦].
و حكى مثله في المختلف[٧] عن عليّ بن بابويه[٨] و أبي الصلاح[٩] أيضاً.
[١]. منها: الحديث ٦ من الباب عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام؛ و الحديث ١٤ عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.