شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٠٠ - باب مسح الرأس و القدمين
في المقنعة[١]، و اختاره الصدوق[٢]، و حكي عن مصباح السيّد المرتضى[٣]، و اعتبر العلّامة في المختلف[٤] في جانب القلّة مقدار عرض الإصبع، و هو ظاهر الشهيد في الذكرى[٥]، و به صرّح في الدروس[٦]، و قال الشيخ في النهاية: «و المسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة»[٧].
و هو متفرّد في هذا القول.
و حكى في المنتهى[٨] عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في خلافه إلى وجوب الثلاث من غير تفصيل، و عن أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه وجوب مسح ربع الرأس[٩]، و عن الشافعي إجزاء المسمّى[١٠]، و عن بعض الحنابلة وجوب مسح الناصية[١١]، و عن أحمد في قولٍ وجوب مسح أكثر الرأس، و في قول آخر عنه و عن مالك وجوب مسح جميعه[١٢].
و حكى- طاب ثراه- عن ابن مسلمة وجوب مسح ثلثيه[١٣]، و عن أبي الفرج إجزاء ثلثه.
[١]. المقنعة، ص ٤٤، و ظاهر عبارته وجوب ثلاث أصابع.