شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٢٥ - باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج، و الاستنجاء و من نسيه، و التسمية عند الوضوء
جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و أمّا البول ف [إنّه] لا بدّ من غَسله»[١].
و خبره أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان[٢] و لا يغسله»[٣].
و خبر بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا الماء»[٤].
و مضمرة حريز، عن زرارة، قال: «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، و من الغائط بالمدر و الخرق»[٥].
و صحيحة زرارة الاخرى، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن عليّ عليهما السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل»[٦].
و ما روى في المنتهى عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليُذهب معه ثلاثة أحجار؛ فإنّها تجزي عنه»[٧].
و فيه: و قال عليه السلام: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»، رواه مسلم[٨].
و في لفظٍ: «لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة»[٩].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٩- ٥٠، ح ١٤٤؛ و ص ٢٠٩، ح ٦٠٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٥، ح ١٦٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣١٥، ح ٨٢٩.