شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٣ - باب البئر و ما يقع فيها
و منها ما يدلّ على السبع من غير تقييد بقيد، و هو ما تقدّم من خبر أبي عيينة[١]، و رواية أبي اسامة و يعقوب بن عثيم[٢].
و خبر عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال:
«سبع دلاء»، قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء، و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً، و الكلب و شبهه»[٣].
و ما سيأتي عن عمرو بن سعيد بن هلال.
و منها ما يدلّ على السبع مقيّداً بالتسلّخ، رواه أبو سعيد المكاري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت، فانزح منها سبع دلاء»[٤].
و منها ما يدلّ على نزح أربعين إذا لم يتغيّر الماء، و قد تقدّم في خبر أبي خديجة[٥].
و منها ما يدلّ على نزح الجميع من غير تقييد، رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: «ينزف كلّها»[٦].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٦٧٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣١، ح ٨٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٤، ح ٤٣٤. و الخبر هكذا: سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فقال:« إذا خرجت فلا بأس، و إن تفسّخت فسبع دلاء». و هذه الرواية من الطائفة التالية الدالّة على السبع مقيّداً بالتفسّخ، و إنّما ذكرناها لعدم ذكرها سابقاً.