شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٢ - باب البئر و ما يقع فيها
و عن حمّاد، عن فضالة، عن ابن سنان، مثله.[١] و منها ما يدلّ على وجوب دلاء من غير تعيين لعددها، و ظاهرها الثلاثة، و هو صحيحة الفضلاء: زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام؛ في البئر تقع فيها الدابّة و الفأرة و الكلب و الطير، فيموت؟ قال:
«يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء، ثمّ اشرب و توضّأ»[٢].
و خبر البقباق، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت، قال: «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ»[٣].
و مثله صحيحة عليّ بن يقطين[٤] المتقدّمة في شرح عنوان الباب.
و يؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء»[٥].
و منها ما يدلّ على الخمس مقيّداً بعدم التفسّخ، و هو هذه الحسنة.
و منها ما يدلّ على السبع مقيّداً بعدم تغيّر الماء، و هو ما رواه المصنّف عن أبي بصير[٦]، و خبر سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟
قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء»، الحديث[٧]، و قد تقدّم.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٨، ح ٦٨٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩، ح ١٠٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٧، ذيل ح ٤٧٧.