مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٠ - ( الرابع ) من المطهرات الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
______________________________________________________
أو الدخان نجساً , فهو على ما كان. لأنهما عرفاً نظير المتولد من العين النجسة , لا أنه عينها.
( ومنها ) : الاستحالة بالنار بخاراً. والمعروف الطهارة , بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه. واستدل عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه , كما في بخار الحمامات , وفي بخار البول أيام الشتاء وغير ذلك. وتكفي فيه قاعدة الطهارة التي عرفت أنها المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية.
( ومنها ) : الاستحالة إلى الدود والتراب. والمعروف الطهارة أيضاً , لقاعدة الطهارة. وعن المبسوط النجاسة في الثاني , وعن الفاضلين التوقف. وهو غير ظاهر , إلا بناءً على حجية الاستصحاب هنا , التي قد عرفت منعها.
( ومنها ) : استحالة الكلب والخنزير ملحاً , لوقوعه في المملحة. والمحكي عن المدنيات , والإيضاح , والدروس , والبيان , وجامع المقاصد , وكشف اللثام , وغيرها : الطهارة , كما يقتضيها الأصل المتقدم. وعن المعتبر , والتحرير , والمنتهى , والنهاية : النجاسة. وتردد في القواعد. واستدل على النجاسة في المعتبر بأن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة , لا بأوصاف الأجزاء , فلا تزول بتغير أوصاف محلها , وتلك الأجزاء باقية , فتكون النجاسة باقية , لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. ومرجع الدليل الاستصحاب , الذي قد عرفت إشكاله.
( ومنها ) : استحالة النطفة حيواناً طاهراً , والغذاء النجس بولاً أو خرءاً للحيوان إذا كان مأكول اللحم , أو لبناً أو لعاباً أو عرقاً له , أو غير ذلك من فضلاته مطلقاً , ولو كان غير مأكول اللحم. والظاهر عدم الخلاف