مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - الكلام في تطهير أواني الخمر
والأحوط في الخنزير التعفير [١] قبل السبع ايضاً. لكن الأقوى عدم وجوبه.
( مسألة ٧ ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً [٢] والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [٣].
______________________________________________________
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] وأوجبه جمع , منهم المفيد , والشيخ في الجمل , والشهيد في أكثر كتبه , والمحقق , على ما حكي عنهم. لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر : « في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (ع) : تغسله ثلاث مرات. وسئل : أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ قال (ع) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده , ويغسله ثلاث مرات » [١] ( ودعوى ) : كون ظهوره مستنداً الى مفهوم العدد , الممكن تقييده بموثق السبع ( مندفعة ) بكونه مستنداً الى منطوق التحديد , كما ذكره شيخنا الأعظم (ره). ولذا اختار في الشرائع , والقواعد : الاكتفاء بالثلاث , وحكي عن الخلاف , وغيره.
[٣] وعن جماعة كفاية المرة , منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم , ونسب إلى جملة من كتب العلامة. إما لموثق عمار الآخر [١] « عن الدن يكون فيه الخمر , أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس ». وفيه : أنه على تقدير تسليم الإطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية
[١] الوسائل باب : ٥١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٢] وهو صدر الموثق المتقدم في الحاشية السابقة.