مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤ - الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
______________________________________________________
القطع بعدم وقوع خلاف الترتيب في الوضوءات البيانية لا يجدي مع احتمال كونه مستحباً , وكون المبيّن هو الفرد الفاضل , كما هو مبنى دعوى القطع وخبر النجاشي غير ثابت الحجية. ويمكن القدح في المصحح باعراض المشهور عنه. فتأمل. أو معارضته بعدم التعرض لمضمونه في النصوص البيانية , ونصوص الترتيب الظاهرة في عدمه , أو بالتوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (ع) : « كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ , باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً , فأجاب (ع) : يمسح عليهما جميعاً معاً , فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين » [١]. ولا يقدح فيه مخالفة المشهور لإمكان عدم عثورهم عليه , لا كالمصحح المروي في الكافي. وإجماع الشيخ غير ظاهر من محكي عبارته. وعلى هذا فالأخذ بالتوقيع المذكور ـ كما في المتن ـ متعين , فيقدم لا ظهريته مما عداه. ولأجله اختار ما في المتن جماعة كما عن جامع المقاصد , وشرح المفاتيح نسبته إليهم. ولا مجال لما نسب إلى المشهور ـ كما عن جماعة , بل في محكي السرائر : لا يظهر من أحد منا الخلاف فيه ـ من جواز تقديم اليسرى كالمقارنة , فان ذلك خلاف ظاهر التوقيع , وقد عرفت عدم ثبوت الاعراض الموهن له. كما أن منه يظهر ما في محكي المقنعة من وجوب المقارنة. هذا كله على تقدير تمامية سند التوقيع الشريف. ولكنه غير ظاهر , لعدم وضوح سند الاحتجاج إلى الحميري. فيتعين العمل بمصحح ابن مسلم ـ كما عليه الجماعة المتقدمة ـ والاعراض عنه غير ثابت , وعدم التعرض لمضمونه في النصوص البيانية ونصوص الترتيب لا يقوى على رفع اليد عن ظاهره.
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الوضوء حديث : ٥.