مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٧ - لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
( مسألة ١٣ ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره [١].
( مسألة ١٤ ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه , ولم يمكن إزالته , أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري عليه حكم الجبيرة [٢] , والأحوط ضم التيمم أيضاً.
______________________________________________________
لا من جهة الضرر , بل عرفت الإشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير أحد الأعذار الثلاثة.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] فإنه وإن كان خارجاً عن مورد النصوص , لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط , كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) لكن في خصوص ما لو كان لاصقاً لعذر , وفي الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره. ويشهد له في الجملة حسن الوشاء : « سألت أبا الحسن ٧ عن الدواء إذا كان على يدي الرجل , أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال (ع) : نعم يجزئه أن يمسح عليه » [١]. وحسنه الآخر عنه ٧ : « عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال ٧ : نعم يمسح عليه ويجزئه » [٢] وما ورد في المسح على الحناء [٣] , بناء على حمله على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر , فالتعدي إلى غيره قريب , وإن كان لا يخلو من تأمل.
[١] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ , ٤.