مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٣ - لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم
تحته , وكذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه [١] , خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف طرداً.
( مسألة ١٣ ) : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين ـ مثلاً ـ إشكال , أحوطه الترك [٢].
( مسألة ١٤ ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال , ولا يبعد عدم الحرمة , فإن الخط يوجد بعد المس [٣]. وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته [٤] , خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره [٥].
( مسألة ١٥ ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس [٦] ,
______________________________________________________
[١] للإطلاق , الشامل للكتابة المقلوبة , كما تقدم.
[٢] لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة.
[٣] مضافاً إلى الإشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر.
[٤] وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها , لاتحاد الماس والممسوس , إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض.
[٥] أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة , لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس , وهي غير حاصلة في الفرض. اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط.
[٦] كما قوّاه في الجواهر , وحكي عن روض الجنان وغيره. للأصل وقصور النصوص عن إثباته , لاختصاص دلالتها بالتحريم على الماس المرفوع