مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٥ - الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك [١]. وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول [٢]
______________________________________________________
[١] هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة , وإلا أشكل الاكتفاء بها , وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف. اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف , فتكون حجة على الاختصاص , إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية , أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية , والأخير لا يخلو من وجه.
فصل في الاستنجاء
[٢] الوجوب هنا غيري ـ إجماعاً ـ لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية , كالصلاة ـ كما تقدم في أحكام النجاسات ـ دون الوضوء , فان الاستنجاء ليس شرطاً في صحته على المشهور. ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها , كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره , ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) : يغسل ذكره , ولا يعيد الوضوء » [١] , ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة [٢] ,
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ , ٤ , ٥ , ٦ , ٧.