مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٥ - ( الثالث ) من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة
بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً [١].
( مسألة ٧ ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة , فتنجست , تطهر بالمشي [٢]. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة , ففي طهارتها إشكال , لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [٣].
( الثالث ) من المطهرات : الشمس. وهي تطهِّر الأرض [٤] ,
______________________________________________________
[١] بل ينبغي الحكم بعدمها , للشك في الشرط. وأصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو الأرض.
[٢] لإطلاق النص , الشامل للنعل المرقوع.
[٣] ومرَّ وجهه أيضاً.
[٤] على المشهور ـ كما عن جماعة كثيرة ـ بل عن الخلاف , والسرائر , حكاية الإجماع عليه , وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية. لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع) : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه , فهو طاهر » [١]. وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع) : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أو كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » [٢]. وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس , ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع) : لا يصلي عليه , وأعلِم موضعه حتى تغسله. وعن
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.