مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٦ - فصل في الوضوءات المستحبة
فصل في الوضوءات المستحبة
( مسألة ١ ) : الأقوى ـ كما أشير إليه سابقاً ـ كونه مستحباً في نفسه [١] , وإن لم يقصد غاية من الغايات , حتى الكون على الطهارة , وإن كان الأحوط قصد إحداها.
( مسألة ٢ ) : الوضوء المستحب أقسام ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. ( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. ( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر , وهو لا يفيد طهارة [٢] وإنما هو لرفع الكراهة , أو لحدوث كمالٍ في الفعل الذي يأتي به , كوضوء الجنب للنوم , ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.
______________________________________________________
الفرق بين الظاهر والباطن. ومع ذلك غير ظاهر. أما لو لم يستلزم المس كما لو تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الهيئة المعتبرة في صدق القرآن ـ كما تقدم ـ جاز الأكل.
فصل في الوضوءات المستحبة
[١] قد عرفت أنه محل تأمل. وقد عرفت أنه يكفي في جواز التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من الغايات كونه مأموراً به , وهو معلوم على كل حال , وخصوصية كون الأمر نفسياً أو غيرياً لا توجب اختلافاً في صحة التقرب.
[٢] يعني من الحدث الأكبر. لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة.