مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٤ - أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير
مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً , فإنه حينئذ يبني على انها بول وأنه محدث [١] , وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث [٢]. والظن غير المعتبر كالشك في المقامين [٣].
______________________________________________________
[١] للأخبار الدالة على ذلك , المتقدمة في مبحث الاستبراء.
[٢] إجماعاً , كما عن المنتهى وغيره , بل عن المدارك أنه إجماع بين المسلمين , بل عن فوائد الأسترابادي عده من ضروريات الإسلام. ويقتضيه الاستصحاب المستفاد من النصوص , كذيل الصحيح المتقدم وغيره , كما هو محرر في محله.
[٣] فان الشك الذي هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين , كما هو محرر في محله. وتقديم الظن المعتبر على الاستصحاب إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب , لأن دليل اعتباره يدل على كونه يقيناً تنزيلا , فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين باليقين , كما هو محرر في محله.
وعن ظاهر البهائي في الحبل المتين أن البناء على الوضوء في المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصي بعدم الحدث , فلو شك في الحدث أو ظن به تطهر , لكن النصوص المتقدمة كالصريحة في خلافه , بل صحيح عبد الرحمن صريح فيه « قال للصادق (ع) : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت , فقال ٧ : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » [١]. مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص المتقدمة , بل الأولى تخصيص الثانية بها , لخلوها عن مثل تلك النصوص.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.