مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٠ - إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
فلا يجب غسله [١].
( مسألة ٢ ) : الشعر الخارج عن الحد , كمسترسل اللحية في الطول , وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [٢].
( مسألة ٣ ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [٣].
______________________________________________________
[١] لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقاً. ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر ٧ : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة , إنما عليك أن تغسل ما ظهر » [١]. وما ورد من الأمر بصب الماء على أعلى الوجه والأمر بمسحه [٢] , فان مطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك , فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد وهو مفقود. ولعله أيضاً يستفاد من روايات الحضرمي وأبى بصير [٣] , المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء , لأنهما من الجوف. فتأمل. ويستفاد أيضاً مما ورد في غسل الجنابة من الاجزاء بالارتماس [٤] , بناءً على عدم الفصل بينه وبين المقام.
[٢] إجماعاً ظاهراً , كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما , بل يظهر من محكي الخلاف أنه كذلك. للخروج عن الحد. نعم لو كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعر , وبُني على وجوب غسل الشعر النابت فيها , لم يفرَّق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج. فالعمدة إذاً الإجماع.
[٣] لإطلاق الصحيح المتقدم.
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ٦.
[٢] راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء.
[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ١٠ , ٩ , ١٢.
[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥ , ١٢ , ١٣ , ١٥.