مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٩ - ( العاشر ) من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير , ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية [١].
( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير [٢] , على القول بنجاسته , فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلاثين.
( الثامن ) : يد الغاسل , وآلات الغسل , في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل , كالخيار , والباذنجان , ونحوهما , كالخشب والعود , فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه ـ على القول بها ـ وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان [٣] بأي وجه كان , سواء كان بمزيل , أو من قِبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها , وكذا ظهر الدابة المجروح
______________________________________________________
[١] لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح , فلا دليل على طهارة آلات النزح. اللهم إلا أن يقال : إن النزح ذكر في صحيح ابن بزيع [١] علاجاً لارتفاع التغير , فيجري فيه ما يجري في نصوص التطهير بالنزح على القول به.
[٢] يظهر وجه الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا , ومما سبق في المطهرات. والله سبحانه أعلم.
[٣] على المشهور , كما في الحدائق في خصوص الهرة , وحكى فيها
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.