مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٦ - حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
بل الأحوط الصبر [١] إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها , بل مع احتمالها , لكن الأقوى عدم وجوبه [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة , وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة , ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
( مسألة ٨ ) : ذكر بعضهم [٣] أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية , ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة , ويومئا للركوع والسجود , مثل صلاة الغريق , فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسناً , لكن وجوبه محل منع , بل تكفي الكيفية السابقة.
( مسألة ٩ ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة , وسيجيء حكمها.
______________________________________________________
[١] بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة , ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي ـ كما هو الظاهر ـ وكذا الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة , لأنه مأمور بإيقاع الصلاة فيها.
[٢] هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية.
[٣] قال في محكي السرائر : « إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها , ويقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة ». وقال : « إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها , وفي الأخيرتين