مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥١ - التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل
نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها [١].
( مسألة ١٩ ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل , لكن كان موجباً لفوات الوقت , هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال , بل الأظهر عدمه [٢] , والعدول إلى التيمم.
( مسألة ٢٠ ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد , ولم يمكن رفعه بعد البرء , بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم , فان كان مستحيلا [٣] , بحيث لا يصدق عليه الدم , بل صار كالجلد , فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة [٤] , وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
( مسألة ٢١ ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله , بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد , فلو وضع يده في الماء وأخرجها , ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي , وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر , خصوصاً إذا كان
______________________________________________________
التام , كما عرفت.
[١] أخذاً بالأدلة الأولية.
[٢] لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المالع عن غسل البشرة ضيق الوقت , فالمرجع القواعد الأولية , وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم.
[٣] استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به.
[٤] بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة , وكذا ما بعده.