مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢ - لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة , وإن كان لا يخلو عن إشكال [١] , من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
( مسألة ٢٧ ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر [٢]. نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل. بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس , فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقاً [٣].
( مسألة ٢٨ ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات [٤] , فلو غسل مرة في يوم , ومرة أخرى في يوم آخر , كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس [٥].
______________________________________________________
[١] تقدم دفعه في المسألة السادسة عشرة.
[٢] لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها.
[٣] يعني : في صدر الفصل , ومر أيضاً بعض الكلام فيه. فراجع.
[٤] للإطلاق.
[٥] قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر , فان كان هو الأمر به في النصوص , أو دخوله في مفهوم الغسل , أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب , لم تجب الفورية , للإطلاق , وكذا لو كان هو الإجماع , حيث لا يكون لمعقده إطلاق , فإن المرجع مع الشك إطلاقات الغسل. وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل ـ لعدم الإطلاق من جهة