مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٠ - اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه [١].
( مسألة ٣ ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [٢] , فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره , كزوجته , أو مملوكته.
( مسألة ٤ ) : إذا خرجت رطوبة من شخص , وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره , فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [٣] من الطهارة إن كان بعد استبرائه , والنجاسة إن كان قبله , وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا , فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك , وكذا إذا خرجت من الطفل , وشك وليه في كونها بولا , فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
( مسألة ٥ ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [٤] , ولو مضت مدة , بل ولو كان من عادته [٥]. نعم لو علم أنه استبرأ , وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [٦].
______________________________________________________
[١] والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار [١] لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.
[٢] كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل , وهو حاصل بفعل غيره.
[٣] كما استقر به في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص.
[٤] للأصل.
[٥] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.
[٦] لأصالة الصحة.
[١] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.