مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩١
| ٢٨٢ | لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان | ٢٨٧ | يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها | |
| ٢٨٢ | لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل | ٢٨٧ | يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته | |
| ٢٨٢ | لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره | ٢٨٧ | الكلام في الوضوء التهييء ووقته , مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها | |
| ٢٨٣ | حكم مس البياض الذي في جوف الحروف | ٢٩٠ | يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد | |
| ٢٨٣ | حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه , وكتابته على بدن المحدث | ٢٩٠ | يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور | |
| ٢٨٣ | لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس , وحكم التسبيب لمسهم | ٢٩٠ | يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله , مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء | |
| ٢٨٤ | لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف , نعم يكره كما يكره تعليقه | ٢٩٤ | يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل | |
| ٢٨٥ | يجوز مس ترجمة القرآن , بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان | ٢٩٥ | يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة | |
| ٢٨٥ | وضع النجس أو المتنجس على القرآن | ٢٩٥ | يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت | |
| ٢٨٥ | أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن | ٢٩٦ | يستحب لمن غسل الميت الوضوء | |
| ٢٨٦ | [ فصل في الوضوءات المستحبة ] |