مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٥ - ( السادس ) التسمية
بثلاث أكف [١]. ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث [٢] , ( السادس ) : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد [٣] وأقلها : « بسم الله » [٤] ,
______________________________________________________
التقية , فيمتنع الاستدلال بها. بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف. إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الإسباغ. فلاحظ.
[١] كما ذكر بعض , وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص.
[٢] كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما , كما عن الاقتصاد والجامع.
[٣] ففي صحيح زرارة : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » [١]. وفي حديث الأربعمائة : « لا يتوضأ الرجل حتى يسمي , يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله .. » [٢]. هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي (ص) « ثمَّ غرف ملأها ماءً فوضعها على جبينيه , ثمَّ قال : بسم الله .. » [٣]. وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضاً عند غسل الوجه. ويظهر من بعض النصوص [٤] استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع.
[٤] للإطلاق. وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه , وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص [٥]
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢ , ١٠.
[٥] لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وذكره في الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة : ١.