مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦١ - الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء [١] في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة , وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه [٢]. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف [٣] أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة ,
( مسألة ٣٢ ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره [٤] ,
______________________________________________________
لعدم الاجزاء , بل لعدم صحة الصلاة.
[١] هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعاً للحدث , وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره) , وأنه هو الأقوى , فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها.
[٢] لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم , الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر.
[٣] وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار , لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض.
[٤] قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت , وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت , لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به , الذي لا يصدق عرفاً بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية , كما لا يصدق بالعجز