مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٥ - إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل , ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا , يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه [١] , فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده , فإنه يبني على الصحة , إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه , فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
( مسألة ٥١ ) : إذا علم بوجود مانع , وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ , إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء , فالأحوط الإعادة حينئذ [٢].
( مسألة ٥٢ ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا , بنى على بقاء النجاسة [٣] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال , وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة
______________________________________________________
[١] قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك ضعف هذا الاشكال , لا سيما بملاحظة حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله ٧ عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع) : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره , فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » [١].
[٢] للإشكال المتقدم , الذي أشرنا إلى ضعفه.
[٣] للاستصحاب. ولا ينافيه قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء ,
[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.