مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٢ - لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول [١]. وفي ( الگاري ) ونحوه إشكال. وكذا مثل ( الچلابية ) والقفة. ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية [٢] ,
______________________________________________________
في الحكم جماعة ممن عاصرناهم , أو قاربوا عصرنا. اللهم إلا أن يُستند في ذلك الى عموم خبر الحضرمي , أو الأصل. وقد عرفت الاشكال فيهما معاً.
[١] لصدق « المكان الذي يصلى فيه » ـ المذكور في صحيح زرارة ـ عليهما , كصدق السطح ـ المذكور فيه ـ على سطح بيوتهما. وهذا هو العمدة في ثبوت الحكم لهما , و ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة , ومجرد الصغر والكبر لا أثر له في الفرق. وأما خبر الحضرمي فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءاً منه , وكون السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع , كشموله ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة. نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر والمعبرة لثباتهما.
[٢] لتوقف الجفاف عليها , المعتبر في التطهير , كما في صحيح زرارة. نعم مقتضى الاكتفاء باليبس في الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن مسرية , لصدق اليبس على ذهابها. وحيث أن بين التجفيف واليبس ـ عرفاً ـ عموماً من وجه بحسب المورد ـ لتوقف الأول على الرطوبة المسرية , وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة , ويكفي في الثاني مجرد النداوة في الجملة , ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها ـ كان مقتضى الجمع بين الصحيح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين , فإن كان في الموضع رطوبة مسرية , فذهبت بالشمس , طهر ولو مع بقاء النداوة , وإن كانت غير مسرية , طهر بذهابها , لصدق الجفاف في الأول , واليبس