مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٠
| ٥١٢ | إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً | وصوله اتفاقاً | ||
| ٥١٣ | من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده | ٥٢٥ | إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه | |
| ٥١٣ | من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه | ٥٢٥ | إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء | |
| ٥١٦ | من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ | ٥٢٦ | لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها | |
| ٥٢٠ | لا اعتبار بشك كثير الشك | ٥٢٧ | لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة | |
| ٥٢١ | تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء | ٥٢٧ | لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها | |
| ٥٢٢ | اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه | ٥٢٨ | [ فصل في أحكام الجبائر ] | |
| ٥٢٣ | اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً | ٥٢٨ | تعريف الجبائر | |
| ٥٢٤ | إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه , أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو | ٥٢٩ | لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب | |
| ٥٣١ | لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة | |||
| ٥٣١ | لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم |