مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٩ - يجب ادخال شيء من خارج الحد من باب المقدمة العلمية ، مع بيان انه لا يجب غسل الباطن ومنه مطبق لشفتين
( مسألة ١ ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة [١]. وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن [٢] ,
______________________________________________________
يكون الثاني بمنزلة الاستثناء من الأول , إذ ليس هو في عرضه. وبالجملة : بعد البناء على اشتغال ذمة المكلف بالغرض لا تجدي الأصول في إثباته إلا ما كان منها متكفلا لثبوته , ومن المعلوم أن حديث الرفع لا يصلح لذلك لأنه رافع لا مثبت. ثمَّ إن الرجوع إلى الأصل من البراءة والاحتياط موقوف على عدم ظهور النصوص البيانية في عدم الوجوب ـ كما هو الظاهر ـ وإلا كان عليها المعول في عدم الوجوب. هذا والمحكي عن جامع المقاصد في مبحث غسل الجنابة دعوى الإجماع على وجوب غسل الشعر النابت في الوجه واليدين في الوضوء , فان تمَّ كان عليه المعوّل , وإلا كان المرجع ما ذكرنا.
[١] الظاهر أن مراده المقدمة الوجودية. وكأنه لعدم إمكان الغسل اختياراً إلى الحد الحقيقي إلا بضم جزء مما يخرج عن الحد مما يعلم أنه ليس داخلاً فيه , فيكون الوجوب غيرياً ( وفيه ) : أنه لا مقدمية بين غسل الجزء الخارج عن الحد وغسل الجزء الداخل فيه , بل هما من قبيل المتلازمين ووجوب احد المتلازمين لا يقتضي وجوب الآخر. نعم الجزء المشكوك كونه من الداخل والخارج وجوب غسله عقلي من باب وجوب المقدمة العلمية , فيبتني وجوب غسله وعدمه على وجوب الاحتياط في المقام والرجوع الى البراءة , كما عرفت. أما الجزء المعلوم كونه من الخارج فليس بواجب , لا شرعاً , ولا عقلا.
[٢] إذ لا فرق بينه وبين داخل الفم في ظهورهما عند انفتاح الشفتين وبطونهما عند انطباقهما , فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر.