مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢١ - يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر
يشكل [١] , وإن كان الغرض منه زيادة اليقين , لعده في العرف غسلة أخرى , وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة [٢].
( مسألة ٤٩ ) : يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت [٣] حتى الخنصر منها.
______________________________________________________
[١] بل بناءً على اعتبار المسح ببلل الكف يتحقق الاشكال بمجرد الإمرار وإن لم يصب ماءً جديداً. بل قد يشكل ذلك مع الشك في تحقق غسل اليسرى , لأن الاحتياط في غسلها يؤدي إلى احتمال مزج بلل الكف ببلل اليد اليسرى. لكن لو بني على ذلك لزم الهرج والمرج , إذ قلما ينفك متوضئ عن الابتلاء بالشك في الجملة. أما شك الوسواسي فلا عبرة به لخروجه عن المتعارف.
[٢] فيكون بللها بلل الوضوء. لكن الاشكال المتقدم في الوسواسي جارٍ فيه بعينه , والاختلاف بينهما إنما يكون بالحرمة وعدمها , لا بالصحة وعدمها.
[٣] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى , بل في كلام جماعة التصريح به. والله سبحانه أعلم. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
انتهى ما أردنا الإشارة إلى دليله من أحكام الوضوء , في خامس رجب المرجب , عصر الاثنين , السنة الثامنة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل السلام وأكمل التحية.
الأقل ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم.