مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٢ - يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
المحرَّم على الرجال , حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً. لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض , بخلاف المقام , فإنها معلقة على صدق الاسم.
( مسألة ١٥ ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم [١] أو الموضوع , صح.
( مسألة ١٦ ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها , وإن كانت أعلى وأغلى [٢] , حتى إذا كانت من الجواهر الغالية , كالياقوت والفيروزج.
( مسألة ١٧ ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه , لأنه في الحقيقة ليس ذهباً. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة , بل هي صفر أبيض.
( مسألة ١٨ ) : إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز , وكذا في غيرهما من الاستعمالات [٣].
______________________________________________________
[١] إذا كان عن قصور , وإلا كان محرَّماً واقعاً ومعصية , فلا تصح العبادة.
[٢] عند علمائنا , كما عن التذكرة , واتفاقاً , كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة : « ما وجدت فيه مخالفاً إلا الشافعي , حيث حرَّم ذلك في أحد قوليه ». ويكفي في الجواز الأصل.
[٣] لحديث رفع الاضطرار [١] وغيره.
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة , وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.