مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩١ - لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك
فيجوز بكل ما يستر , ولو بيده , أو يد زوجته , أو مملوكته.
( مسألة ٧ ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية , أو مع عدم حضور شخص , أو كون الحاضر أعمى , أو العلم بعدم نظره.
( مسألة ٨ ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [١] , بل ولا في المرآة , أو الماء الصافي.
( مسألة ٩ ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير [٢] , بل يجب عليه التعدي عنه وغضّ النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس [٣] , ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف , أو غضِّ النظر.
( مسألة ١٠ ) : لو شك في وجود الناظر , أو كونه محترماً , فالأحوط الستر [٤].
______________________________________________________
يظهر الوجه في المسألة الآتية.
[١] إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك , لكن المفهوم منها عرفاً ما يعمه.
[٢] هذا إذا كان النظر بغير اختياره , فان الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره , فتحريم مقدمته غير ظاهر.
[٣] للأصل , ولا دليل على حجية الظن , ولا على وجوب الاحتياط.
[٤] بل مقتضى وجوب الحفظ ـ كما في الآية ـ [١] والمحاذرة ـ كما في النبوي ـ [٢] هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.
[١] تقدم في أول الفصل.
[٢] وهي قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ). النور : ٣٠.