مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - ( الرابع ) من أجزاء الوضوء مسح الرجلين مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
والأولى أن يكون بالأصابع [١].
( مسألة ٢٤ ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً [٢].
( الرابع ) : مسح الرجلين [٣] ,
______________________________________________________
زرارة : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » [١] , والاستحباب , كما عن المشهور , بل في الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه ». ويساعده إطلاق الأدلة. لكنه مقيد بالصحيح , لما عرفت من أن احتمال عطف « تمسح » على فاعل « يجزئ » خلاف الظاهر.
[١] لاحتمال اعتباره , بل في الحدائق نسبته إلى جملة من الأصحاب. لكن في الجواهر : « لم أقف على مصرح به ». وكيف كان فدليله غير ظاهر , والأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة في النص المتقدم [٢] وارد مورد الإرشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العمامة , لا التعيين والإلزام , فلا يصلح مقيداً للإطلاق.
[٢] للإطلاق المتقدم في النكس بعينه.
[٣] إجماعاً محققاً عندنا. ولعل النصوص به متواترة , بل عن الانتصار : انها أكثر من عدد الرمل والحصى. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [٣] , سواء قرئ بجر « أَرْجُلِكُمْ » ـ كما عن ابن كثير , وأبي عمر , وحمزة , وعاصم في رواية أبي بكر ـ أم بالنصب ـ كما عن نافع , وابن عامر , والكسائي ,
[١] تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.
[٢] تقدم في أوائل الكلام في مسح الرأس.
[٣] المائدة : ٦.