مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥٢ - لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها
بالماء الحار , وإذا أجرى الماء كثيراً يضر , فيتعين هذا النحو من الغسل , ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة , فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
( مسألة ٢٢ ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها [١] إن كانت طاهرة.
( مسألة ٢٣ ) : إذا كان العضو صحيحاً , لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره , لا يجري عليه حكم الجرح , بل يتعين التيمم [٢]. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [٣] , والأحوط ضم التيمم.
( مسألة ٢٤ ) : لا يلزم تخفيف [٤] ما على الجرح من الجبيرة
______________________________________________________
وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه. هذا إذا عد الدواء أجنبياً عن البشرة , أما إذا عد جزءاً منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله , ويكون الوضوء تاماً. لكنه غير مفروض المسألة.
[١] لا من جهة احتمال كونها حاجباً , لأنها عرفاً من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة. ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها , إذ هي ليست كذلك , وإلا فلا بد من إزالتها.
[٢] لما تقدم في المسألة التاسعة.
[٣] على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الإلحاق بالجبيرة , لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة , وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها , لعدم عدها جزءاً منه , بخلاف الجبيرة النجسة.
[٤] بالخاء المعجمة من الخفة , لا بالجيم من الجفاف ـ كما هو