مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤ - كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى , وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان [١].
( مسألة ٣٠ ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها الى العصر , لا من طرف جلدها [٢] , ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك , لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر [٣] , وكذا الحزام من الجلد , كان فيه خيط , أو لم يكن.
( مسألة ٣١ ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات , إذا صب في الماء النجس , أو كان متنجساً فأذيب , ينجس ظاهره وباطنه [٤] , ولا يقبل التطهير إلا ظاهره [٥] ,
______________________________________________________
الغسلة المزيلة مطلقاً , وإن كان ممنوعاً , كما عرفت.
[١] لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق.
[٢] هذا لا حاجة إليه , لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقاً ولا يختص بطرف شيء دون شيء.
[٣] قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخواً يحمل مقداراً معتداً به من الماء وإن كان الفرض نادراً.
[٤] إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الاجزاء الباطنة , كما هو كذلك غالباً , ومجرد الصب لا يلازم ذلك.
[٥] لامتناع نفوذ الماء في باطنه , ولا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر , لأن ذلك ـ على تقدير تماميته , كما عرفت ـ يختص بالمتنجس بالتبعية.