مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤١ - لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
في موضع المسح بتمامه , وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة [١] , مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها , ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك , وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
( مسألة ٥ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها [٢].
( مسألة ٦ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة , فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها [٣] , وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رَفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح , ثمَّ وضعها ومسح عليها , وإن لم يمكن ذلك مسح عليها , لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً , خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء [٤].
______________________________________________________
[١] لإطلاق أدلة وجوب المسح عليها , ولا دليل على بدلية الجبيرة ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح , بقرينة التمسك بآية نفي الحرج , فلا بد من التصرف فيها , وقد تقدم في مسح القدمين التعرض لذلك.
[٢] كما تضمنه صحيح ابن الحجاج.
[٣] لإطلاق الأدلة. ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم.
[٤] ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر , وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة