مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٩ - اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة
لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد [١] , خصوصاً في المسلوس [٢] , بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه. وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة [٣] أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة [٤] ,
______________________________________________________
من لا يتمكن من التجديد والبناء , وأما المتمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. ومن ذلك يظهر الإشكال في نسبة نفي التجديد في المسلوس إلى المشهور.
[١] خروجاً عن شبهة الخلاف , واحتمال قدح الوضوء في الأثناء في صحة الصلاة. ثمَّ إنه قد يقال : إن الأحوط تقديم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوء المتعدد. وكأنه لأن في تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوء , ولا كذلك في تأخيرها , لأن الوضوء في أثنائها إما في محله أو في صلاة معادة باطلة. لكن في ترك الوضوء والمضي في الصلاة أيضاً احتمال الابطال المحرم.
[٢] لفقد النص الدال على التجديد فيه , وكون ظاهر المشهور فيه العدم , بخلاف المبطون , لدلالة النصوص فيه على التجديد , وكونه المشهور فيه.
[٣] ذكر هذا القسم في هذه الصورة مناف لجعله من الصورة الرابعة كما يأتي.
[٤] لانتفاء فائدة التجديد أو كونه حرجياً , فينتفي , وقد عرفت دعوى غير واحد كون إطلاق المشهور حكم المسلوس من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة منزل على هذه الصورة دون الصورة الثانية , كما أن إطلاقهم حكم المبطون